قال رحمه الله تعالى: [والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه].
وهذا أيضاً راجع إلى قاعدة الحكم بالظاهر، فالناس ليس لهم إلا الظاهر ما لم تتوافر قرائن على الشخص في تزكيته أو في تجريحه، فالمستور من ستره الله عز وجل، لا ينبغي أن نحكم على الناس بالظن، ولا بالشبهات التي لا تقوم بها حجج وأدلة، ولا بمجرد القرائن التي لا تقوى على إخراج الإنسان من حكمه الأصلي، فبعض الشبهات أو القرائن القليلة لا تكفي في أن إخراج الإنسان عن الستر، فالأصل التبيّن والتثبّت.
وكذلك العكس: فإذا ظهر في الإنسان الفجور وجاهر بالبدعة فقد خرج من كونه في عافية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقال إن الأصل فيه الستر، إنما الستر على من لم يظهر منه شيء.