قال إمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة].
المقصود الإشارة إلى قاعدة تتفرع عنها هذه المسألة، وهي أن الأصل في المسلم السلامة وأن يحسن به الظن، ما دام يظهر شعائر الإسلام، ومن هنا فإنه لا يجوز أن يفتش عن غير الظاهر ما لم تكن هناك أسباب أو قرائن، وهي التي سماها الشيخ هنا الريبة، كأن يظهر من الشخص بدعة، أو يظهر منه فسق أو فجور ظاهر، أو ينسب عنه الثقات ما يخالف السنة من قول أو عمل أو اعتقاد، فإنه إذا أظهر أو تكلم بما يخالف الأصل فإن هذا من موجبات الاسترابة في حقه.
فمن هنا ينظر في أمره من يرى ومن يعلم موطن الريبة؛ لكن لا يشهر ذلك بين المسلمين حتى يشهر هو، فإنه إذا أشهر وجاهر يخرج عن الستر فيكون ممن فضح نفسه، فيعامل بحسب ما ظهر منه، إن كانت بدعة فيبدع، وإن كانت فجوراً وفسقاً ظاهراً ولم يرتدع فكذلك يحكم عليه بحال مثله.
إذاً: فالأصل في المسلم السلامة في عقيدته وفي أعماله ما دام مظهراً لشعائر الإسلام، فلا يفتش عما وراء ذلك ولا يمتحن لا في قوله ولا في اعتقاده، ولا تتبع أعماله وأفعاله التتبع الذي نهى الله عنه ما لم يكن لذلك موجب عند أهل العلم المعتبرين.