قال رحمه الله تعالى: [والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه].
هذه قاعدة، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته فيما يعلم، ولا يأمر وينهى بغير علم، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب وباللسان وباليد بحسب الاستطاعة.
(إلا من خفت سيفه وعصاه)، وهو الإمام أو الوالي، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه يكون بحسب المصلحة، لكن إذا لم يقدر المسلم على أن يأمر الوالي وينهاه عن المنكر فعليه أن يناصحه، لأن النصيحة واجبة، وعند خوف السيف أو العصا تبقى درجة المناصحة بالرفق والملاينة بالتي هي أحسن، فإنها لا تثير غضب السلطان الظالم، ولا تجعله يعمل السيف أو العصا على الآمر والناهي، فأقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يسقط بمعناه الاصطلاحي، لكن لا تسقط النصيحة، فالنصيحة تؤدى بأي أسلوب.