فيه، كنفي غيره، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» ، وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل» ، و: «لا صلاة لفذ» ، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] : البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم (?) .
من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان، والمكتوبة في أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق وكفارة (?) ، إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر (و) ، قال الشيخ: بغير خلاف، وقال صاحب «المحرر» : لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح، وهو السفر كالمرض، وخالف جماعة شافعية في الصوم، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها (?) ، وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في «الرعاية» : وقيل: يكفر إن أفسد قضاء رمضان (?) .