وعن أحمد: يجب إتمام الصوم، ويلزم القضاء، ذكره ابن البناء وفي «الكافي» : (وهـ م) ؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد 33] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: «لا عليكما، صوما يوما مكانه» رواه أبو داود وغيره وضعفوه، ثم هو للاستحباب؛ لقوله: «لا عليكما» ، وعن شداد مرفوعا: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» ، وفيه: «والشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائما، فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن زيد، وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق، وكالحج والعمرة، وسبق ما يبين الفرق (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015