فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء، نص عليه، وهو المذهب (وش) ؛ لقول عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. قال: «أرينيه فلقد أصبحت صائما» . وفي أوله أنه دخل عليها يوما، فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم» رواه مسلم والخمسة، وزاد النسائي بإسناد جيد، ثم قال: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» وله أيضا بإسناد حسن: «إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله، فجاد منها بما شاء، فأمضاه، وبخل منها بما شاء، فأمسكه» ، وسبق في الجمعة حديث جويرية، وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: أما إني كنت صائمة، فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015