ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به. نص عليه (و) ، خلافاً لأبي ثور، وعلله القاضي بأنه يجب على طريق العقوبة؛ لارتكاب مأثم، فهي كالحدود، فإن كان موته بعد قدرته عليه - وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب - أُطْعِمَ عنه ثلاثة مساكين، لكل يوم مسكين ذكره القاضي (?) .
ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة، أُطعِمَ عنه أيضاً، نقله حنبل، ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة؛ لأن الإطعام هنا ليس هو بالمأمور به في الكفارة، لكنه بدل الصوم.
ولو مات وعليه صوم المُتْعَةِ يُطْعَمُ عنه أيضاً. نص عليه (?) . قال القاضي: لأن هذا الصوم وجَبَ بأصل الشرع، كقضاء رمضان.
وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان، على ما سبق عند الكل (و) ، واختاره ابن عقيل، ونص أحمد - وعليه الأصحاب -: يفعله الولي عنه، بخلاف رمضان، وفاقا لليث، وأبي عبيد، وإسحاق. وسبق قول ابن عباس.