والمذهب: له الفطر بالظن (و) ؛ لأن الناس أفطروا في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، وكذا أفطر عمر، والناس في عهده كذلك، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري، ويُقبلُ فيه قول الواحد، كالوقت والقِبْلةِ، بخلاف الصلاة.
وقال في «التلخيص» : يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم، ولا يجوز في آخره إلا بيقين، ولو أكل ولم يتيقَّنْ، لزمه القضاء في الآخر، ولم يلزمْهُ في الأول، وقاله بعض الشافعية (?) .
وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى، أفطر الصائم حكماً وإن لم يَطعَمْ، ذكره في «المستوعب» وغيره، وقوله عليه السلام: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» (?) ، أي: أفطر شرعا، فلا يثاب على الوصال، كما هو ظاهر «المستوعب» ، وقد يحتمل: أنه يجوز له الفطر.
والعلامات الثلاث (?)