ولا يستحب تأخير الجماع (و) ؛ لأنه لا يتقوى به، ويُكرَه مع الشك في الفجر، ولا يُكرَه الأكل والشرب مع الشك فيه. نص على المسألتين (?) .
ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، في ظاهر كلام جماعة، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه (?) ، وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر) ، وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وذكره في «الفنون» وأبو يعلى الصغير وفاقاً في صوم ليلة الغيم، وهذا يناقض ما ذكروه هنا، وذكره القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية، والصوم يدخل فيه بغير فعله، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه، بخلاف الصلاة. كذا قال، وسبق في النية من الليل.