ولا يسقط الإطعام بالعجز (?) ، ذكره في «المستوعب» ، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره صاحب «المحرَّر» كالدين، وذكر ابن عقيل، والشيخ: يسقط (?) . وذكر القاضي وأصحابه، وجزم به في «المحرَّر» : يسقط في الحامل والمرضع، ككفارة الوطء، بل أولى؛ للعذر هنا، ولا يسقط عن الكبير والمأيوس؛ لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز، فكذا بدله (?) ، وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره، غير كفارة الجماع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015