وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاً، فلا فدية لفطره بعذر معتاد، ذكره في «الخلاف» ، ولا قضاء للعجز عنه، ويعايا بها (?) .
وإن أطعم، ثم قدر على القضاء فكمعضوب حج، ثم عوفي، جزم به صاحب «المحرَّر» (?) ، وذكر بعضهم احتمالين: أحدهما: هذا. والثاني: يقضي، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفَعَه، تعتد بالشهور، ثم تحيض، وفيها أيضا وجهان (?) .
ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما، أو على الولد، ويجزئ (و) ، فإن أفطرتا قضتا (و) ؛ لقدرتهما عليه، بخلاف الكبير.
قال أحمد: أقول بقول أبي هريرة. يعني: لا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.
وخبر أنس بن مالك الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» . أي: زمن عُذرِهما.