{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [(68) سورة الرحمن] فاكهة كلها نكرات، فاكهة ونخل ورمان، وفيها عطف، يعني عطف الرمان على النخل يدل على المغايرة وإلا الموافقة؟ يعني هل الرمان هو النخل؟ العطف يدل على المغايرة، عطف النخل والرمان على الفاكهة يدل على المغايرة وإلا لا؟ يدل على أن النخل والرمان غير الفاكهة أو من الفاكهة؟ الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة، ولذلك أورد الاحتمالين، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما يعني النخل والرمان منها يعني من الفاكهة، وقيل: من غيرها، يعني من غير الفاكهة، أما بالنسبة للنخل الذي نتاجه التمر، فالعرف على أن الفاكهة غيره، على أنه ليس بفاكهة، وأما الرمان فالعرف يدل على أنه من الفاكهة، مع أن ابن القيم يثبت أن النخل فاكهة، يعني يتفكه به ما دام رطباً، ضرب من الفاكهة، وعلى كل حال سواءً قلنا: إنها من الفاكهة أو من غير الفاكهة الخلاف يظهر في الأيمان والنذور الأيمان والنذور، وأيضاً في العتق والطلاق، إذا قال لعبده: إن أحضرت لي فاكهة فأنت حر، فأحضر له تمر، أو أحضر له رمان، يعتق وإلا ما يعتق؟ هذا محل أو فائدة الخلاف هل هو فاكهة وإلا ليس بفاكهة؟ أحضر له رمان، إن أحضرت لي فاكهة فأنت حر، أحضر رمان، أو قال لزوجته: إن أكلت فاكهة فأنت طالق، فأكلت تمر، تطلق وإلا ما تطلق؟ أو أكلت رمان؟ هذا محل أو هذه فائدة الخلاف، ولكن مثل هذه الأمور إنما مردها إلى العرف، الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، مبناها على العرف، يعني إذا قلنا مثلاً: إن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وبحثها الحافظ ابن رجب في قواعده هل الشعر والظفر من المتصل أو من المنفصل ورجح أنها من المنفصل، ثم بعد ذلك قال: لو حلف ألا يمس شاة فوضع يده على ظهرها يحنث وإلا ما يحنث؟ هو مس الشعر ما مس الشاة، العرف بين الناس مس شاة وإلا ما مس شاة؟ مس شاة، مس شاة في عرف الناس، فحينئذٍ يحنث؛ لأن الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، وكذا لو قال: والله أنا ما قصدت التمر، أحضرت تمر قال: أنا قصدت فاكهة تفاح برتقال، موز وما أشبه ذلك، يقبل، لكن أيضاً العرف لو أحضرت رمان قال: ما قصدت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015