قال ابن حجر: "ونقلوا الإجماع على أنها سبع آيات"، يقول: "لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات؛ لأنه لم يعد البسملة، وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها .. الخ، الآن الإجماع على أنها سبع على العدد فقط، على أنها سبع، لكن ما في اتفاق على كيفية العدد، إنما هما جاءا بقولين منتزعين من الأقوال السابقة، يعني الخلاف مثلاً في رضاع الكبير يجوز وإلا ما يجوز؟ عائشة تقول: يجوز مطلقاً، ويحرم، والجمهور يقولون: لا يحرم، ولا قيمة له مطلقاً، يعني من جاء بقولٍ وسط بين هذين القولين فقال: إنما جوازه للحاجة، حينما قيد هذا التحريم بالحاجة خالف قول عائشة؛ لأنها أطلقت، وحينما قال بأنه ينشر الحرمة خالف قول الجمهور، يكون جاء بقولٍ جديد أو ملفق بين القولين؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، أنا أسأل سؤال؛ لأنه على الخلاف أيضاً في إحداث قولٍ ثالث بعد الاتفاق على قولين هل لعالمٍ من العلماء أن يحدث قولاً ثالثاً، يعني إذا انحصرت أقوال العلماء في قولين مثلاً فجاء عالم فلفّق من القولين أو من غيرهما قول ثالث، باعتبار أن خلافهم، وعدم الاتفاق على قولٍ واحد يجعل الإنسان في سعة أن ينظر في النصوص ويرجح ما يشاء، إذا كان أهل للنظر، وباعتبار أنه جاء بقولٍ لم يسبق إليه فقد تولى غير سبيل المؤمنين؛ لأن المؤمنين اتفقوا على قولين فقط فأحدث ثالث، احدث قول غير أقوال من تقدموا، المسألة خلافية، لكن المتجه؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015