هذا يشبه صحيح مسلم، اسمع كلام شيخ الإسلام: "وكونها آيةً من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد، والأظهر أنها ليست منها؛ لأنه ثبت في الصحيح من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) ولم يذكر البسملة، قال ابن العربي في أحكام القرآن الجزء الأول صفحة اثنين وثلاثة: "يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها" يعني من أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن الاختلاف فيها، كما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن الاتفاق على كتابتها في المصحف، يقول: "يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر، فإن قيل: ولو لم تكن قرآناً لكان مدخلها في القرآن كافراً" يزيد في القرآن، المسألة يمكن فيها الاحتياط أو لا يمكن؟ ما يمكن؛ لأنه كافر على القولين، إن قال: قرآن ليش تنفيها؟ وإن كانت ليست بقرآن ليش تكتبها؟ "فإن قيل: ولو لم تكن قرآناً لكان مدخلها في القرآن كافراً، قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع".
مسألة الجهر بالبسملة: مسألة الجهر بالبسملة الظاهر أنها سهلة يعني ما تبي شيء، نسردها، ونبدأ بها الأسبوع القادم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: شيخ الإسلام يقول:. . . . . . . . .
والآن مع الدرس الثالث
الجهر بالبسملة: