إذا كان الباعث له على الصلاة والناهز له إلى هذه الصلاة الرياء في باطلة حابطة -نسأل الله السلامة والعافية-، وإن طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة وجاهد نفسه وطرده بسرعة فهذا لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-، وإن استرسل معه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يحبط ويبطل هذه الصلاة أو لا، أو أن الحكم للغالب؟ على كل حال الرياء خطر عظيم فإن كان كثيراً في صلاته فعليه أن يعيد.
يقول: ما حكم صلة الأرحام المبتدعين؟
البدعة لا تخلوا إما أن تكون مغلظة، أو مكفرة، فهؤلاء حكمهم حكم الكفار لا يزارون إلا بنية الدعوة والتأليف، وتقريبهم إلى الإسلام، وتحبيب المسلمين إليهم، وأما إذا كانت بدعتهم غير مغلظة فينظر أيضاً في المصلحة والمفسدة، إذا كانت الزيارة تجدي ونفعها أعظم فيزارون ويوصلون، وهذا هو الغالب أن الصلة أنفع بالنسبة لهذا النوع، وإن كانوا بحيث إذا زارهم الإنسان يظنون أنهم موافق لهم فمثل هذا الهجر هو المناسب، لا سيما إذا كان الهجر يتضايقون منه، ويحاولون أن يصححوا ما عندهم من بدع، وعلى كل حال كما قال أهل العلم: الهجر والصلة علاج فينظر في الأنفع.
يقول: نذرت نذراً، وقلت: إن حملت زوجتي لله علي أن أذبح بقرة، حملت زوجتي ولكن لا أستطيع، ولا أقدر على ذبح البقرة؛ لأن سعرها غالي ولا يتوفر هذا المال فماذا أفعل؟
عليك أن تصبر حتى يتيسر لك هذا المال، فإذا أيست من ذلك ولم تحصل عليه وغلب على ظنك أنك لا تستطيع، لكن هو دين في ذمتك، على كل حال كدين الآدمي تنتظر حتى يجتمع لك هذا المبلغ، وإذا أيست وقنطت من ذلك كفر كفارة يمين.
يقول: ما هو القول الصحيح في مسألة العذر بالجهل؟