يَكْرَهُ (?) أَنْ ينزعَ المُحرم حَلَمة أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ (?) ، قولُ (?) عمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا (?) أعجبُ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَر.
432 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (?) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن