أَوْ مَاتَتْ (?) ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا (?) ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا (?) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ (?) إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ (?) شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا (?) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
414 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ (?) له أن