قَالَ (?) : ثُمَّ سَأَلْتُ سالمَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً، فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ جئتُ (?) خارجةَ بنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فسألتُه، فَقَالَ مثلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، ثُمَّ جئتُ عبدَ اللَّهِ (?) بنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (?) ، فَقَالَ مثلَ مَا قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: البُدْنُ مِنَ الإِبل (?) وَالْبَقَرِ، وَلَهَا (?) أَنْ تَنْحَرَهَا حَيْثُ شَاءَتْ إلاَّ أَنْ تَنْوِيَ الْحَرَمَ، فَلا تَنْحَرْهَا إلاَّ فِي الْحَرَمِ وَيَكُونُ (?) هَدْيًا، والبَدَنَة مِنَ الإِبل وَالْبَقَرِ تُجزئ (?) عَنْ سَبْعَةٍ وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015