عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ (?) كَانَ أحلَّه اللَّهُ حَتَّى نَحَرَ (?) الْهَدْيَ (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الَّذِي يَتَوَجَّهُ مَعَ هَدْيه يُرِيدُ مَكَّةَ (?) وَقَدْ سَاقَ (?) بَدَنةً وقلَّدها (?) ، فَهَذَا يَكُونُ مُحْرِمًا حِينَ يَتَوَجَّهُ مَعَ بَدَنَتِهِ المقلَّدة بِمَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمرة. فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ لَمْ يَكُنْ مُحرماً وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (?) حلَّ لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ (?) أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.