فَإِذَا (?) كَانَ الرَّجُلُ (?) قَدْ رُخِّص لَهُ أَنْ يُجَامِعَ، وَيَبْتَغِي (?) الْوَلَدَ، وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (?) فَمَتَى يَكُونُ الْغُسْلُ إلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - والعامَّة.
351 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أسلم، عن عطاء بن