فِي مَالِهَا (?) زَكَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
330 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ النَّبَط (?) مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نصفَ العُشُر، يُرِيدُ (?) أَنْ يُكْثِرَ الحِمل (?) إِلَى الْمَدِينَةِ، ويأخذ