أَوْ دَالِيَةٍ (?) فنصفُ عُشر، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (?) وَمُجَاهِدٍ (?) .
325 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (?) قَالَ: لا تجبُ فِي مالٍ (?) زكاةٌ حتى يَحولَ (?) عليه الحَوْل.