بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (?) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

323 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (?) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (?) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (?) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (?) أبي حنيفة رحمه الله.

2 - (باب ما (?) يجب فيه الزَّكَاةِ)

324 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (?) بنُ عَبْدِ الله بنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015