قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَلا يَنْبَغِي (?) أَنْ يصلِّي (?) عَلَى جنازة قد صلِّي عليها (?) ، وليس (?)