315 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يصلِّي (?) الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ إلاَّ وَهُوَ (?) طَاهِرٌ (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ إلاَّ طَاهِرٌ، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ (?) وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ (?) تَيَمَّمَ (?) ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.