ويُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ (?) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ ثوبٌ وَاحِدٌ كُفِّنْ فِيهِ (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الإِزار بِجَعْلِ (?) لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أحبُّ (?) إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ، وَلا يُعْجِبُنَا أن ينقص (?) الميت في