قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (?) نَأْخُذُ، لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَيْءٌ مِنْ مارٍّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ.
275 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَامِرُ (?) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو (?) بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقي (?) ، عن أبي قتادة السُّلَمي (?) أن