لا نُعِيدَ (?) صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ (?) لأَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرٌ (?) ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ وِتْرًا، وَلا صَلاةَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَكَذَلِكَ (?) الْعَصْرُ