فِي صَلاةٍ فِي آخِرِ وَقْتِهَا يَخَافُ إِنْ بَدَأَ بِالأُولَى (?) أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ هَذِهِ الثَّانِيَةِ (?) قَبْلَ أَنْ يصلِّيها، فَلْيَبْدَأْ (?) بِهَذِهِ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يصلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
217 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ (?) بْنُ أسلم، عن رجل من بني