الأُولى مِنْهُمَا، فتُصلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وتُعجَّل الثَّانِيَةُ فتُصلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
وَقَدْ بَلَغَنا (?) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أخَّر الصلاة قبل أن تغيب الشفق (?) ، خلاف ما روى مالك.