مَنْ قَرَأَ (?) خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ.
129 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعلن (?) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سلَّم (?) قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا (?) يَقْضِي.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لأنه (?)