قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) كلِّه نأخُذُ إلاَّ النَّضْحَ فِي الْعَيْنَيْنِ، فإنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بواجبٍ (?) عَلَى النَّاسِ فِي الْجَنَابَةِ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ومالِك بنِ أنس والعامَّة.
55 - أَخْبَرَنَا مالكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ اللَّهِ (?) بنُ دِينَارٍ (?) ، عن