وَهُوَ (?) قولُنا (?) .
وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ (?) الرُّعَاف (?) عَلَى الرجُل فَكَانَ إنْ أَوْمَأَ (?) بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، لَمْ يَرْعَُفُ وَإِنْ سَجَدَ رَعَفَ. أَوْمَأَ (?) (?) برأسِهِ إِيمَاءً،