قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي (?) لِلرَّجُلِ أَنْ يُجيب الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ، وَلا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا لِعِلَّةٍ، فَأَمَّا الدَّعْوَةُ الْخَاصَّةُ فَإِنْ شَاءَ أَجَابَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجب.
889 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الاثْنَيْنِ (?) كافٍ لِلثَّلاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كافٍ للأربعة.