فَلا نَفَلَ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إلاَّ مِنَ الخُمُس لِمُحْتَاجٍ.
863 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يُعطي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (?) ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ (?) رأسَ مَغزاته (?) فَهو لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرى فَهو لَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا دَفَعَهُ (¬5) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.