ظَالِمٍ حَقٌّ (?) .
832 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ. من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ لَهُ (?) ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا يكون له (?) إلاَّ أن يجعلها له