فَأَعْلَنَ بِهَا، وَأَشْهَدَ (?) عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإنَّ وَليَّها (?) أَبُوهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلَّه نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يسوِّي (?) بَيْنَ وَلَدِهِ (?) فِي النُحْلة (?) ، وَلا يُفَضِّلُ بعضَهم عَلَى بعضٍ، فَمَنْ نَحَل نُحْلة وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الذي نُحِلَها (?) حتى مات الناحل