(¬1) لا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ (?) أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَا ضَمِنَ صَاحِبُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
803 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مالك، ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَمنع (?) أحدُكُم جارَه أَنْ يَغْرِزَ (?) خَشَبةً (?) فِي جِدَارِهِ (?) ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو هريرة: ما لي أَراكم عنها