قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أيُّما وليدةٍ (?) وَلَدَتْ مِنْ سيِّدها فإنَّه لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثها (?) ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ (?) مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّة.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015