قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أيُّما وليدةٍ وَلَدَتْ مِنْ سيِّدها فإنَّه لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثها ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّة.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.