جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا (?) ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ (?) بيعُها طلاقَها (?) ، فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهَذَا (?) عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
794 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (?) بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى (?) لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: لَنْ أَقْرَبَهَا (?) حَتَّى يفارِقَها زوجُها، فأَرْضَى ابنُ عامر زوجَها