الْمُشْتَرِي (?) : قَدِ اشتريتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ (?) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
785 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (?) أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يحدِّث (?) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أيُّما (?) بَيِّعان (?) تَبَايَعَا، فالقولُ قولُ البائع أو يترادّان.