10 - بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم فِيمَا يُكال
772 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن في زَرْع