بِمِثْلٍ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلا بِمِثْلٍ.

وَلا بَأْسَ (?) بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ (?) أَكْثَرُ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ يَدًا بِيَدٍ، فِي ذَلِكَ (?) أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015