لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّور (?) والعَقَار (?) وَالأَرَضِينَ الَّتِي لا تُحوّل أنْ تُباع قَبْلَ أنْ تُقبض، أَمَّا نَحْنُ فَلا نُجيز (?) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقبض.
767 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (?) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ (?) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (?) أنْ نبيعَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (?) يُراد بهذا