قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يسمِّ (?) فليُطع اللَّهَ وليكَفِّر (?) عَنْ يَمِينِهِ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ.
751 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (?) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابن عباس فقالت: إنّي نذرت أن