وأُمّ الأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَلَتْ بِهِ إِحْدَاهُمَا فَهُوَ لَهَا، وَلا تَرِثُ (?) مَعَهَا جَدّة فَوْقَهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا رحمهم الله.