وَهَذَا هُوَ المُحْصَنُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُجامعها (?) إِنَّمَا تزوَّجها وَلَمْ يدخُل بِهَا أَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ (?) أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ (?) أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ بِهَا مُحْصَناً، وَلَمْ يُرجَمْ وضُرِبَ (?) مِائَةً. وَهَذَا هُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة من فقهائنا.

2 - باب الإِقرار بالزناء

694 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أنَّهما أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ (?) اخْتَصَمَا إِلَى رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا (?) : يَا نبيَّ اللَّهِ اقضِ (?) بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخر - وهو (?) أَفْقَهُهُمَا - أجل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015