اثني عَشَرَ دراهماً بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عثمانُ يدَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا (?) يُقطع فِيهِ الْيَدُ: فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: رُبْعُ دِينَارٍ (?) ورَوَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ (?) ، وَقَالَ الْعِرَاقُ: لا تُقطع الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَرَوَوْا (?) ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،