ذِي رَحِمٍ (?) مُحَرَّمٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَوْلاهُ أَوْ مِنِ امْرَأَةِ مَوْلاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ مَوْلاتِهِ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي مَا يَسْرِقُ وَكَيْفَ (?) يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ عمَّته أَوْ خَالَتِهِ، وَهُوَ (?) لَوْ كَانَ مُحْتَاجًا زَمِناً (?) أَوْ صَغِيرًا أَوْ كَانَتْ (?) مُحْتَاجَةً أُجبر عَلَى (?) نَفَقَتِهِمْ فَكَانَ لهم (?) في ماله نصيب،