قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
663 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب أنَّه قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ (?) الدِّيَةُ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا (?) ثُلُثُ الدِّيَةِ.
قَالَ محمدٌ: ولَسْنا نَأْخُذُ بِهَذَا (?) ، الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ (?) ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، أَلا تَرَى أَنَّ الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ سَوَاءٌ وَمَنْفَعَتُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأبي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
664 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتِ (?) السُّنَّةُ